الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

511

تكملة البحر الرائق

كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا والأجرة لا تملك بالعقد بل التعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن فإن غصب منه سقط الأجر ولرب الدار والأرض